اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور تُحدّد سقفاً لعدد مركبات المقيمين وتُنظّم السكوترات وتُلزم بمقاعد
الأطفال
سيارتان للمقيم وترخيص لعامين: قواعد مرور جديدة تبدأ في يناير
أصدرت الإمارات لائحة تنفيذية جديدة لقانون السير والمرور تبدأ تطبيقها في يناير 2027، تحدّد سقفاً لعدد مركبات المقيمين وتُنظّم السكوترات الكهربائية وتُلزم بمقاعد حماية الأطفال وتضبط ساعات قيادة السائقين المهنيين.
حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي في دولة الإمارات مجموعة من الضوابط والأحكام لتنظيم قيادة المركبات وترخيصها، واستخدام وسائل التنقل الشخصية، وإصدار وتجديد رخص القيادة، إلى جانب تعزيز اشتراطات السلامة المرورية وحماية الأطفال والمشاة، وتنظيم عمل السائقين المهنيين وخدمات التوصيل.
وتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، أحكاماً جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من يناير 2027، من أبرزها تحديد عدد المركبات المسموح بترخيصها للمقيمين، وإمكانية زيادة مدة ترخيص المركبات الخفيفة إلى سنتين، وتنظيم تصاريح استخدام السكوترات والدراجات الكهربائية، وتحديد اشتراطات جديدة للسلامة على الطرق.
وحددت المادة (89) من اللائحة ضوابط تسجيل وترخيص مركبات الأفراد المقيمين في الدولة، إذ يُرخص لهم بامتلاك مركبتين بحد أقصى، مع السماح بتسجيل أو تجديد مركبات إضافية مقابل فرض رسم إضافي عن كل مركبة، على ألا يتجاوز إجمالي عدد المركبات المرخصة للمقيم الواحد خمس مركبات، كما حظرت ترخيص المركبات ذات المقود الأيمن، مع السماح بها لأغراض العرض فقط.
وأتاحت المادة (98) زيادة مدة سريان ترخيص المركبات الخفيفة إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة، بناءً على طلب مالك المركبة، ووفقاً لما تقرره سلطة الترخيص، بشرط أن تكون المركبة جديدة الصنع عند ترخيصها للمرة الأولى، وألا يزيد عمرها على ست سنوات من تاريخ التصنيع.
ووضعت اللائحة إطاراً تنظيمياً لوسائل التنقل الشخصية المستخدمة على الطرق، وصنفتها إلى ست فئات رئيسة، تشمل الدراجات الهوائية، والدراجات الكهربائية، والسكوترات الكهربائية، والدراجات الصغيرة، وألواح التزلج، وناقلات كبار السن وذوي الإعاقة.
وحددت المادة (59) ثلاثة أنواع من التصاريح التي تصدرها سلطات الترخيص، تشمل تصاريح استخدام الدراجة الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والدراجة الصغيرة، على أن يكون استخدامها ضمن المسارات والطرق التي تحددها سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري في الإمارة.

