أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (22) لسنة 2022، باعتماد امتيازات صناديق الاستثمار العقاري في إمارة دبي، بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة عالميّة للاستثمار العقاري، وتوفير مزايا تحفيزيّة لتشجيع صناديق الاستثمار العقاري على الاستثمار بالمشاريع العقاريّة المُختلِفة في الإمارة، كذلك استقطاب صناديق الاستثمار العقاريّة العالميّة لمُزاولة أنشِطتها الاستثماريّة بالقطاع العقاري في دبي، علاوة على زيادة الاستثمار بالسّوق العقاري فيها، عبر تحقيق عائد رأس مالي طويل المدى للمُساهِمين في صناديق الاستثمار العقاري.
ويشمل نطاق تطبيق المرسوم جميع صناديق الاستثمار العقاري، المُرخّصة والمُنظّمة من الجهة المُختصّة للعمل في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما يشمل نطاق التطبيق جميع العقارات في إمارة دبي، بما في ذلك العقارات الموجودة في مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، وتُستثنى منها العقارات الموجودة داخل مركز دبي المالي العالمي.
سجل صناديق الاستثمار العقاري
ونصّ المرسوم على إنشاء سجل لدى دائرة الأراضي والأملاك، يُسمّى “سجل صناديق الاستثمار العقاري”، تُقيّد فيه صناديق الاستثمار العقاري المُستوفِية لشُروط القيد فيه، والمُؤهّلة للاستفادة من المزايا المُقرّرة بمُوجب هذا المرسوم، على أن يُحدّد بقرار من مدير عام دائرة الأراضي والأملاك شكل السِّجل، والبيانات الواجب إدراجها فيه.
وحدّد المرسوم شروط وإجراءات القيد في سجل صناديق الاستثمار العقاري ومن أهمها أن يكون الصندوق مرخصاً من الجهة المختصة، والتي عرفها المرسوم بأنها السلطة المُختصّة بترخيص وتنظيم صناديق الاستثمار العقاري وفقاً للتشريعات السّارية لديها، وتشمل هيئة الأوراق الماليّة والسِّلع، وسُلطة دبي للخدمات الماليّة في مركز دبي المالي العالمي، على ألا تقل قيمة الأصول العقاريّة التي يمتلِكها صُندوق الاستثمار العقاري وقت تقديم طلب القيد في السِّجل، عن 180 مليون درهم، وألا يكون الصُندوق وقت تقديم طلب القيد في السِّجل، موقوفاً عن تداول أسهُمِه بالأسواق الماليّة الموجودة في إمارة دبي، فيما حدد المرسوم كذلك الحالات التي يتم فيها شطب الصندوق من سجل صناديق الاستثمار العقاري.
لجنة صناديق الاستثمار العقاري
وتشكل في إمارة دبي بموجب هذا المرسوم لجنة تُسمّى “لجنة صناديق الاستثمار العقاري” تُناط بها مُهمّة تحديد المناطق والعقارات الموجودة خارج مناطق تملُّك غير المُواطنين، التي يجوز لصناديق الاستثمار العقاري التملُّك فيها ملكيّة مُطلقة غير مُقيّدة بزمن، أو الانتفاع بها أو استئجارها لمُدّة لا تزيد على 99 سنة، على أن يتم اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، وتحديد نظام عملها، بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ويتمتّع صُندوق الاستثمار العقاري، اعتباراً من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار العقاري، بالمزايا المُقرّرة بمُوجب هذا المرسوم، وتظل هذه المزايا قائمة طوال مُدّة قيده في السِّجل، فيما أوضح المرسوم المزايا المُتعلِّقة بالتملُّك والانتفاع والاستئجار، حيث يكون لصناديق الاستثمار العقاري المُقيّدة في السِّجل، حق تملُّك العقارات الموجودة في مناطق تملُّك غير المُواطنين، كما يكون لصناديق الاستثمار العقاري المُقيّدة في السِّجل، حق تملُّك العقارات الموجودة خارج مناطق تملُّك غير المُواطنين، ملكيّة مُطلقة غير مُقيّدة بزمن، أو الانتفاع بها أو استئجارها لمُدّة لا تزيد على 99 سنة، وذلك في المناطق التي تُحدِّدها “لجنة صناديق الاستثمار العقاري”.
وألزم المرسوم لجنة صناديق الاستثمار العقاري عند قيامِها بتحديد المناطق أو العقارات الموجودة خارج مناطق تملُّك غير المُواطنين، مُراعاة مجموعة من الاعتبارات وتشمل: ألا تقل القيمة السوقيّة للعقار المُراد تملُّكه عن 50 مليون درهم، وأن يكون العقار المُراد تملُّكه ذو عائد استثماري، وفقاً للمعايير التي تُحدِّدها دائرة الأراضي والأملاك في هذا الشأن، كذلك مراعاة أحكام المرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعيّة والتجاريّة الممنوحة في إمارة دبي، في حال كان العقار ممنوحاً، وأي اعتبارات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في هذا الشأن، كما لا يجوز لصُندوق الاستثمار العقاري التنازُل عن ملكيّة العقار المملوك له في المنطقة التي تُحدِّدها لجنة صناديق الاستثمار العقاري، إلا بعد الحُصول على مُوافقتها المُسبقة على ذلك، ويُعتبر باطلاً أي تنازُل يتم خلافاً لذلك.