دبي – خاص
– محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن مِلكية الأراضي التعليمية في دبي.
– المرسوم نصّ على نقل ملكية أراضٍ تعليمية في الإمارة إلى مؤسسة صندوق المعرفة.
– استثناء الأراضي التعليميّة الممنوحة للجهات الحكوميّة التعليمية والأراضي الواقعة ضمن المناطق التعليمية – الأراضي المُحمّلة برهونات أو التزامات مالية تفوق الفائدة المرجُوّة من نقل ملكيتها مستثناة.
– للمطوِّر العقاري الاحتفاظ بالأرض الممنوحة له قبل العمل بالمرسوم مُقابِل سداد نسبة من القيمة السوقية للأرض إلى المؤسسة بأقساط سنوية.
– إبرام اتفاقية بين مُؤسّسة صندوق المعرفة والمُطوِّر العقاري تحدّد حقوق والتزامات الطرفين.
– إلزام المطورين العقاريين بعدم تعديل استعمال الأراضي التعليمية الممنوحة لهم إلا بعد الحُصول على موافقة المؤسسة والجهات الحكومية المعنية.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء “رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم /32/ لسنة 2020 بشأن ملكية الأراضي التعليمية في إمارة دبي، والذي يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وشملت الأراضي التي نصّ المرسوم على نقل ملكيتها إلى مُؤسّسة صندوق المعرفة؛ الأراضي التعليميّة الممنوحة للجِهات الحُكوميّة، والممنُوحة للمُطوِّرين العقاريين، بما فيها الأراضي التي تم تأجيرها من قِبلِهم للغير أو السّماح لهُم باستغلالها أو تطويرها، إضافة إلى الأراضي التعليميّة الفضاء الممنوحة للأفراد والجِهات الخاصّة، بانقضاء خمس سنوات على المِنحة دون استغلالها أو إيقاف النّشاط التعليمي بشكل نِهائي في هذه الأراضي أو عِند انتهاء الغرض من تخصيصِها.
كذلك تُنقل إلى مُؤسّسة صندوق المعرفة مِلكية الأراضي التعليميّة المخصصة للجِهات الحُكوميّة الاتحاديّة أو للجاليات الأجنبيّة أو المُنشآت الأهليّة أو غيرِها من الجِهات، بانقضاء خمس سنوات على تخصيصها دون استغلالها أو إيقاف النّشاط التعليمي بشكل نِهائي في هذه الأراضي أو عِند انتهاء الغرض من التخصيص، والأراضي التعليميّة المُخصّصة للمُنشآت الأهليّة في حال انتِفاء صِفتها كمُنشأة لا تهدُف إلى تحقيق الرِّبح، والأراضي الفضاء التي يتم تخصيصها للأغراض التعليميّة بعد العمل بهذا المرسوم من الجِهات المعنيّة في إمارة دبي، بما في ذلك الأراضي الواقِعة تحت إشراف المُطوِّرين العقاريين.
وتُستثنى من ذلك الأراضي التعليميّة الممنوحة للجِهات الحُكوميّة التعليميّة، وتلك الواقعة ضمن المناطق التعليميّة، كمدينة دبي الأكاديميّة وقرية المعرِفة، فضلاً عن الأراضي التعليميّة المُحمّلة بأي رهونات عقاريّة أو التزامات ماليّة، متى كانت هذه الرُّهونات والالتزامات تفوق الفائِدة المرجُوّة من نقل ملكيّتها إلى مُؤسّسة صندوق المعرفة، ما لم تتمسّك المُؤسّسة بنقل ملكيّتها لها، كما يتم نقل ملكية الأراضي ذات الاستعمال المُشترك، في حال ما إذا كان هُناك جُزء من استعمالاتها مخصص للأغراض التعليميّة.
– المُطوِّرون العقاريون..
وأجاز المرسوم للمُطوِّرين العقاريين الاحتفاظ بالأراضي التعليميّة التي مُنِحَت لهُم قبل العمل بهذا المرسوم، في مُقابِل التزامِهِم بسداد ما قيمتُه 75 بالمئة من القيمة السُّوقيّة لِكُل أرض تعليميّة لصالح مُؤسّسة صندوق المعرفة، وعلى المطوِّر العقاري سداد القيمة المُشار إليها على أقساط سنويّة، ولِمُدّة لا تزيد على 34 سنة.
وتتولّى دائرة الأراضي والأملاك خلال مُدّة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم، تحديد القيمة السُّوقيّة الحاليّة للأراضي الممنوحة للمطورين العقاريين، على أن يتِم الاعتداد بهذه القيمة لغايات استيفاء النِّسبة المطلوب سدادها من المطورين العقاريين وحتى تمام السّداد، بينما يتم نقل ملكية تلك الأراضي إلى مؤسسة صندوق المعرفة في حال عدم التزام المُطوِّر العقاري بسداد هذه النسبة، وتُعتبر المبالغ المُسدّدة من المُطوِّر العقاري للمُؤسّسة في هذه الحالة غير مُستردّة.
وألزم المرسوم المطورين العقاريين بعدم تعديل استعمال الأراضي الممنوحة لهم إلا بعد الحُصول على المُوافقة المُسبقة على ذلك من مُؤسّسة صندوق المعرفة والجِهات الحُكوميّة المعنيّة، ووفقاً للمعايير التخطيطيّة المُعتمدة في هذا الشأن.
– آليات نقل المِلكيّة..
وحدّد المرسوم آليات نقل ملكيّة الأراضي التعليميّة إلى مؤسسة صندوق المعرفة خاصة فيما يتعلق بحصر الأراضي التعليمية المشمولة ضمن هذا المرسوم، وعقود الإيجار والاستغلال المبرمة من قبل الجهات الحكومية مع الغير، والبيانات والمعلومات الفنّية المُتعلِّقة بالأراضي الموضحة، فيما ألزم المرسوم المُطوِّرين العقاريين إشعار مُؤسّسة صندوق المعرفة برغبتهم في الاحتفاظ بالأراضي التعليميّة، خلال فترة لا تزيد على /6/ ستّة أشهُر من تاريخ تحديد القيمة السُّوقيّة لهذه الأراضي من قِبَل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وإلا كان للمُؤسّسة البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكيّة هذه الأراضي التعليميّة لها.
ونصّ المرسوم على أن تُبرِم مُؤسّسة صندوق المعرفة مع المُطوِّر العقاري اتفاقيّة، يتحدّد بمُوجبِها حُقوق والتزامات طرفيْها، بما في ذلك آليات تحديد القيمة السُّوقيّة للأرض التعليميّة، وتزويد المُؤسّسة بالبيانات والمعلومات الفنّية ذات الصلة، وسداد الرسوم، وتنفيذ الالتزامات والحُقوق المُترتِّبة على الأرض التعليميّة إن وجِدت، والتعامُل مع الأراضي التي يتِم إبرام عُقود تطويريّة مُشتركة مع مُطوِّرين عقاريين آخرين بشأنِها، وصِيانة البُنية التحتيّة للأراضي التعليميّة المنقولة ملكيّتها للمُؤسّسة، وتطوير الأراضي التعليميّة، بما في ذلك تحديد نوع المُؤسّسة التعليميّة المطلوب شغلها لهذه الأراضي.
واعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم، تحِل مُؤسّسة صندوق المعرفة محل الجِهات الحُكوميّة والمُطوِّرين العقاريين في عُقود إيجار واستغلال الأراضي التعليميّة المشمولة بأحكام هذا المرسوم بعد نقل ملكيّتها للمُؤسّسة.